السيد البروجردي

469

جامع أحاديث الشيعة

القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن فقال العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشترى والعشرون التي احترقت من مال البايع * ( 25 ) باب أنه يجوز ان يطرح لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصان لا ما يزيد الا مع التراضي * 1490 ( 1 ) يب 128 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن أبي حمزة قال سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال جعلت فداك انى رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع قال ما أحب لك ذلك قال إني لست انقص نفسي شيئا " مما أبيع قال بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا " أرأيت لو أن الرجل قال لك لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع لا تقر به قال له جعلت فداك فإنه يطرح ظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا فربما زاد وربما نقص قال إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس . 2 كا 183 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 40 ج 7 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان يب 128 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن حنان قال كنت جالسا " عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له معمر الزيات انا نشترى الزيت في زقاقه ( 1 ) فيحسب ( 2 ) لنا نقصان فيه ( 3 ) لمكان الزقاق ( 4 ) فقال ( أبو عبد الله عليه السلام - يب 128 ) ان كان يزيد وينقص فلا بأس وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقر به . 3 قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يشترى المتاع وزنا " في الناسية والجواليق ( 5 ) فيقول ادفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع قال إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق ( 5 )

--> ( 1 ) بأزقاقه - يب 40 - في أزقاقه - يب 128 ( 2 ) فيحتسب - يب 40 - ويحسب - يب 128 ( 3 ) منه - يب 40 ( 4 ) الأزقاق - يب ( الزقاق جمع الزق : جلد يجز ولا ينتف ويستعمل لحمل الماء - المنجد ) ( 5 ) الجوالق - ئل ( 5 ) الجوالق وعاء من الأوعية - اللسان